العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب رد المبلغ الذي أخذه الأب من زوجته لشراء أرض وبناء بيت عليها، ومؤخر الصداق غير المدفوع، وهل سداد الابن لهذه الديون يجعله مالكًا للأرض أم تعود ملكيتها للأب المتوفى وتقسم على الورثة، وهل يجوز إخراج هذه المبالغ من زكاة مال الابن قبل موعدها لإبراء ذمة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أبرأت الأم زوجها من ، فلا يعود الدين بعد الإبراء، ولا يحق لأحد من الورثة سداد هذا الدين من إلا بموافقة جميع الورثة البالغين الراشدين. ومؤخر الصداق يعتبر دينًا على الزوج يُستحق بالموت أو . ولا يجوز سداد دين الميت من عند الفقهاء، لأن هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5701
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي