هل يجب صلة الأخت التي تصر على البقاء مع زوجها النصاب المحتال، وزيارته في سجنه، وإعطائه المال والطعام، وهل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلة الأرحام من أعظم القربات، والأخت من الأرحام الذين تجب صلتهم، وكونها ترفض من زوجها المسجون لا يسوغ ترك صلتها. أما إعطاؤها من ، فإن كانت مستغنية فلا يجوز، وإن كانت محتاجة فلك إعطاؤها، وهي أحق بزكاتك، لأن على القريب أجرها مضاعف: أجر الصدقة وأجر الصلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97818
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97818
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي