هل يجوز إعطاء الأخت من مال الزكاة لسداد دين ابنها العاجز عن السداد، وذلك لتجنيبها المشاكل الأسرية والقضائية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ضمان على ابن أختك إلا إن تعدى أو فرّط. فإن استقر الضمان عليه لتعديه أو تفريطه، أو كان مضطرًا لدفع المال لدفع الضرر عن نفسه، فيجوز لك دفع زكاة مالك لسداد دينه. ودفعك له أولى من دفعها لأجنبي؛ لأن على ذي الرحم صدقة وصلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111941
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي