العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخت من مال الزكاة لسداد دين ابنها العاجز عن السداد، وذلك لتجنيبها المشاكل الأسرية والقضائية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ضمان على ابن أختك إلا إن تعدى أو فرّط. فإن استقر الضمان عليه لتعديه أو تفريطه، أو كان مضطرًا لدفع المال لدفع الضرر عن نفسه، فيجوز لك دفع زكاة مالك لسداد دينه. ودفعك له أولى من دفعها لأجنبي؛ لأن على ذي الرحم صدقة وصلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111941
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي