هل يجوز إعطاء المال نقدًا لفتاة جُمع لها لتزويجها وشراء عفش، ولكن تعطل زواجها وهي الآن في حاجة ماسة للمال، وهل على جامع المال إثم في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينبغي على السائل أن يستأذن المتبرعين ويُطلعهم على حقيقة الأمر؛ فإن أجازوا إعطاء المبلغ نقدًا فلا حرج، وإن لم يجيزوا فيتقيّد بشرطهم، لأن التصرف في التبرعات يكون بحسب شرط المتبرع أو الواقف. وإن رفضوا إعطاءها نقدًا، فليسعَ في سد حاجتها عن طريق صدقات المحسنين أو أموال . فإن ضاق الأمر ولم يجد ما يسد حاجتها إلا هذا المال، أو كانت لها حاجة عاجلة، فلا حرج في إعطائها ما يسد حاجتها فقط من هذه الأموال، ما دام قد جُمع هذا المال لها باعتبارها فقيرة لا تجد من يجهزها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13403
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13403
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي