هل يجوز احتساب المبلغ الذي أقرضته لقريبي الفقير المتعثر في السداد من أموال الصدقات التي بحوزتي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وجبت عليه لزمه إخراجها فورًا، ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة معتبرة، ولا يجزئ إخراجها على دفعات، وعليه:
إن كانت الصدقات التي أعطوها لك من الزكاة المفروضة، فقد أخطأوا بطلب توزيعها على شهور.
وإن كانت صدقات مندوبة فلا مانع من ذلك.
وقد أخطأت بتصرفك في المال دون إذن، وبإقراض جزء منه لقريبك، وعليك ضمان هذا المال، ولا يصح جعله من زكاة مالك؛ لأن إسقاط عن الفقير بقصد الزكاة لا يصح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77307
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77307
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي