هل يجوز دفع تكاليف دراسية لبعض الأقارب من مال الزكاة، علمًا أن أهاليهم يستلمون رواتب مناسبة ولديهم ديون، ومن هم الأولى بالزكاة، وهل يجوز إعطاء مبالغ لبنات الأخت المتوفاة المتزوجات وميسورات الحال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مصارف محددة شرعاً بقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". فإذا كان أقارب السائلة فقراء أو مساكين فهم أولى بالزكاة، أما إذا كانوا ميسوري الحال ولهم رواتب مناسبة فلا يجوز دفع الزكاة لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85160
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85160
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي