هل يجوز دفع مبلغ مالي لأخ الفتاة (البالغ 60 مثقال ذهب) مقابل الزواج منها، مع رفض الأعمام المتكرر لهذا الزواج، وهل يقع الإثم على الدافع أم على الآخذ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شرع الزواج للعفاف وصيانة المجتمع، فإذا تقدم خاطبٌ دَيِّنٌ وحسن الخلق فلا ينبغي ردّه، لقول النبي: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". وقد حث الشرع على تخفيف مؤونة ، حيث قال عمر: "ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشر أوقية". ولا إثم على الأولياء في اشتراط المال، والجدّ أب الأب هو الأحق بتزويج الفتاة عند عدم وجود الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60196
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60196
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي