العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز سداد دين جارٍ معسرٍ من الزكاة، وإخباره بذلك، أم يجب إعطاؤه المال وهو يتصرف فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في دفع للجار المستحق، أما سداد عنه فلا يجوز إلا بإذنه، دفع الزكاة له وهو بالخيار في التصرف بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50372
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي