هل يجوز للأم أن تنفق على ابنتها المتزوجة والفقيرة من زكاة مالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها معسر أو غائب ولا مال له، ولم تتمكن هي وابنتها من الوصول إلى نفقتهما، وليستا ناشزتين، فإنهما تستحقان الأخذ من ، بشرط ألا يكون لديهما ما يكفيهما. ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من زكاة أمها، لأن نفقة فروعها الفقراء غير المكتسبين واجبة على الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50498
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي