العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر المال الذي تركه الأب المتوفى في الحساب البنكي الخاص بزوجته والذي قال لها قبيل وفاته "هذه الفلوس لك أنت والبنات تعويضا عن غربتي وحرمانكم مني وتعبك على تربية البنات وحينما أرجع فسأقوم بتوزيع هذه الفلوس بالعدل بينك وبين البنات" ميراثًا أم ملكًا للزوجة والبنات، مع العلم أن على المتوفى زكاة واجبة لم يخرجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قبل تقسيم ، يجب سداد ديون الميت وزكاته. دعوى الزوجة بهبة المال لها ولبناتها تتطلب بينة شرعية، وإلا فالأصل أنه إرث. إذا لم تثبت أو يتنازل الورثة، يُقسم المال كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود معصب، والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبًا، ويُحجب أبناء الأخ الشقيق حجب حرمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي