هل يُعوض المبلغ الشهري المُرسل لابن الأخ عن الزكاة، وهل يعتبر زكاة للمال الذي حال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع لابن الأخ الفقير الذي لا يجد ما يكفيه ولا يقدر على الكسب، وليس هناك من تلزمه نفقته، وهو أولى بها من غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على ذي الرحم صدقة وصلة". ويشترط في إجزاء الزكاة نية الزكاة عند دفع المال إليه، فإذا دُفع المال إليه بغير نية الزكاة فلا يجوز احتسابه من الزكاة بعد إخراجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111461
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111461
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي