العودة إلى البحث
السؤال

أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ الذي أعطاه الزوج لا تجب فيه إلا إذا حال عليه عند الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

فإن مر عام هجري على المال وهو عندها، وجبت فيه الزكاة، وتخرج منه ربع (2.5%)، أي ما يعادل 1750 ريالًا على مبلغ 70000 ريال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187359
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي