أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ الذي أعطاه الزوج لا تجب فيه إلا إذا حال عليه عند الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
فإن مر عام هجري على المال وهو عندها، وجبت فيه الزكاة، وتخرج منه ربع (2.5%)، أي ما يعادل 1750 ريالًا على مبلغ 70000 ريال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187359
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي