العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحدَّد الزكاة الواجبة على مبلغ مالي وُرثَ عن والد، بلغ النصاب، ولا يُعلم متى بلغ النصاب أو كم حولٍ مرَّ عليه، مع العلم أنه تراكم على مدار سنوات، وذلك قبل توزيعه؟ وكم يكون مقدار الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة الأوراق النقدية تقدر بالفضة لا بالذهب، ونصاب الفضة هو 595 جرامًا، فمن ملك هذا المقدار وحال عليه وجبت عليه . وإذا لم يكن الوالد قد أخرج الزكاة في حياته، فهي دين عليه مقدم على تقسيم ، ويجب إخراج ربع (2.5%) عن كل سنة تقديرًا لماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12819
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي