كيف تُحسب زكاة الذهب المُعدّ لتجهيز البنات للزواج، وما حكم زكاته إذا كان الحصول على المال اللازم لدفعها مرهقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ الذهب وحال عليه ، تجب فيه بمقدار 2.5% سنويًا، سواء كان المال لبالغ أو لصغير ومجنون عند أهل العلم. ولا يسقط وجوب الزكاة عن الذهب المعد للابنة الصغيرة لاستخدامه حليًّا في المستقبل، لأنه لا يدخل ضمن الحلي المعد للاستعمال الفوري. كما أن طبيعة عمل مالك الذهب لا تؤثر على وجوب الزكاة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149658
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149658
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي