كيف تحسب زكاة المال الذي ادخرته الأم لابنها المعاق كمهر، ولم تُخرج زكاته على مدار سنوات، مع العلم أن جزءًا منه كان مُقرضًا؟ وهل تجب الزكاة على المال المُدان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نسأل الله أن يغفر لوالدتك ويرحمها. المال المدخر تجب فيه إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، حتى لو كان للزواج أو بناء منزل. نصاب النقود هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. كان على والدتك إخراج الزكاة كل سنة، وعليك الآن المبادرة بإخراجها عن جميع السنوات الماضية، وتحسب ذلك حسب قدرتك واجتهادك. مقدار الزكاة ربع (2.5% في كل مائة). اختلف العلماء في زكاة القرض، والراجح عندنا وجوب زكاته كل سنة إذا كان على غني باذل، أما إذا كان على معسر أو مماطل، فلا تجب زكاته إلا لسنة واحدة عند قبضه، إخراجها لكل ما مضى من السنين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80305
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80305
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي