العودة إلى البحث
السؤال

كيف يخرج المرء زكاة ماله إذا لم يجد مسكينًا مستحقًا لها، وهل يُشترط البحث عن المسكين الذي تصح له الزكاة مع الأخذ بالقول بأن تارك الصلاة لا تحق له الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على صاحب المال البحث عن مستحقي لدفعها إليهم، ولا يجوز نقلها خارج بلد الوجوب إلا عند عدم وجود مستحقين فيها، أو إذا كان من ستُنقل إليهم أشد حاجة وفقراً، وفي هذه الحالة يستحب نقل أكثرها إليهم. والفقير المستحق للزكاة هو من لا يملك ما يكفيه وعياله. ومن يترك تهاونًا وكسلاً يعتبر فاسقًا وتجوز الزكاة عليه، أما من يتركها جحودًا فلا يعطى منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83122
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي