كيف يمكن إخراج زكاة المال للحِداد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال (نقودًا أو عروضًا للتجارة) (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه ، فتجب فيه وهي ربع . والأرباح الناتجة عن صناعة الحدادة، إن كانت عروض تجارة فتُضم إلى المال وتُقوّم عند حولان الحول وتُزكى ربع العشر من قيمتها. وإن كانت أجرة، فكيفية زكاتها موضحة في رقم: 122462.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125456
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125456
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي