العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن إخراج زكاة المال للحِداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال (نقودًا أو عروضًا للتجارة) (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه ، فتجب فيه وهي ربع . والأرباح الناتجة عن صناعة الحدادة، إن كانت عروض تجارة فتُضم إلى المال وتُقوّم عند حولان الحول وتُزكى ربع العشر من قيمتها. وإن كانت أجرة، فكيفية زكاتها موضحة في رقم: 122462.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125456
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي