العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة على الراتب الشهري الذي لا يتبقى منه شيء آخر الحول، وعلى شقة السكن، وعلى ذهب الزوجة (الشبكة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الراتب حتى يبلغ ، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويشترط حولان على هذا المال من يوم بلوغه النصاب بمفرده أو بأموال أخرى يمتلكها صاحبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88763
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي