ما حكم الزكاة على مال مختلط لزوجين وابنهما، وهل تجب عليهم زكاة السنوات الماضية مع عدم التأكد من بلوغ النصاب أو تحديد نصيب كل فرد؟ وكيف يتم حساب نصاب الزكاة بالذهب متعدد الأعيرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال المشترك بين الزوجين والابن على نصيب كل فرد إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، ولا تُضم أموالهم لتكميل لأن الخلطة غير معتبرة في الزكاة لغير السائمة عند .
وإذا لم يُعلم مقدار نصيب كل منهم أو مقدار المال في السنوات الماضية، فيجب التقدير لمعرفة نصيب كل فرد، فمن بلغ نصيبه النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، حتى لو كان المال مخصصًا لمصالح كزواج أو بناء.
وإن لم يعلم الشخص أو شك في توفر شروط الزكاة في المال، فالأصل براءة الذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179994
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي