ما حكم الزكاة في مال بلغ 4000 دينار أردني تم ادخارها على مدار أربع سنوات، وقد تم شراء سيارة بهذا المبلغ، مع العلم بوجود ديون على السائلة، وهل يجوز إعطاء الزكاة للزوج لسداد ديونه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال إذا بلغ وحال عليه ، ويبدأ الحول من يوم بلوغ المال النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما تملكه المرأة. نصاب العملات الحالية هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 درهمًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجه هو 2.5% (ربع ). إذا جهلت المرأة متى بلغ المال النصاب، فعليها أن تتحرى وتجتهد في تحديد ذلك، وتخرج الزكاة بحسب اجتهادها. السيارة المشتراة للاستعمال لا زكاة فيها، لكن شرائها قد يؤثر في حول الزكاة إذا لم يبق نصاب بعد شرائها. يجوز إعطاء الزوج من الزكاة خاصة إن كان مدينا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129064
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129064
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي