العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة الذهب المرهون للاستخدام الشخصي، ولمن تجب الزكاة عليه، هل على الراهن أم صاحب الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في الشرع هو المال الذي يُجعل وثيقة ليستوفى من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. وإذا كان "الذهب المرهون" هو المقصود، فعلى القول بوجوب في الحلي المعد للاستعمال، فإن الذهب المرهون تجب فيه الزكاة بشروطها (ملك وحولان ). وزكاته تجب على مالكه (الأخت السائلة) وليس على المرتهن، لأن يد المرتهن يد لا ملك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101224
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي