ما حكم زكاة المال الموروث الذي بلغ نصاب الزكاة، ولم يوزع على الورثة لعدم قدرة أي منهم على التصرف به منفرداً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على كل وارث بلغ نصيبه نصابًا بنفسه أو بانضمامه إلى ما يملكه، وذلك بعد مرور حول هجري على وفاة المورث، ومقدار ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، إخراج ربع (2.5%). لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا في الحساب الجاري، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في وجوه الخير لأنها مال محرم لا زكاة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42163
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42163
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي