ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟
يُحلّ للنساء لبس الذهب مُحَلَّقًا وغير مُحَلَّقٍ، لعموم قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾ الزخرف/18، ولما رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي وحلّ لإناثهم). وقد أجمع علماء السلف على جواز لبس المرأة الذهب، واستفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير. ومن الأحاديث الدالة على حل الذهب للنساء: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل امرأة عن زكاة مسكتين غليظتين من ذهب لابنتها ولم ينكر عليها لبسهما، وحديث إعطائه صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب لأمامة ابنته، وحديث أم سلمة رضي الله عنها عن لبسها أوضاحًا من ذهب. أما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة وغير صحيحة لمخالفتها الأحاديث الأصح منها، ولم يمكن الجمع بينهما أو معرفة التاريخ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/28518
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 28518
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي