العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها عن مائة وسبعين جرامًا من الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب في الذهب والفضة يكون باعتبار خالصهما، فيسقط قدر الغش ويزكى الخالص. نصاب الزكاة في الذهب الخالص (عيار 24) هو 85 جرامًا. لحساب في العيارات الأقل، تُضرب الجرامات في العيار الحالي وتُقسم على 24، فإذا بلغ الناتج 85 جرامًا فأكثر، وجبت الزكاة وهي 2.5%. مثال ذلك: 170 جرامًا من عيار 21 تُحسب كالتالي: (170 × 21) ÷ 24 = 148.75 جرامًا من الذهب الخالص، وزكاتها 2.5% أي حوالي 3.7 جرامات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13453
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي