العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار زكاة 110 غرام من الذهب، وهل يجوز إخراج غير النقود كبديل عنها، وهل تجب الزكاة مرة واحدة في العمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب للزينة، ففي زكاته خلاف، إخراجها. أما إذا كان للقنية أو التجارة، فزكاته واجبة سنويًا، ولا يكفي إخراجها مرة واحدة.

يتم حساب بقسمة الذهب زكاته على أربعين، أي ربع .

يجوز إخراج زكاة الذهب نقدًا لأن الذهب والنقود من الأثمان، ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر لتشابههما في المقصد، وهو الثمنية، وللتيسير على المزكي والفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123656
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي