العودة إلى البحث
السؤال

ما نصاب الزكاة لكل من سبيكة الذهب التي تبلغ قيمتها 600 دينار وحال عليها الحول، ومبلغ 700 دينار كويتي بالدولار الأمريكي، وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الذهب والفضة موضح سابقًا، والمال المذكور يزيد على ، فإذا حال عليه وجبت فيه ، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77504
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي