ما هي كيفية حساب زكاة المال والذهب، وهل تُحسب عن المبلغ بفوائده أم بدونها، وهل تجب الزكاة على المال المدخر للبنات في دفاتر البنك إذا لم يتجاوز عشرة آلاف لكل واحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب زكاة الذهب 85 جرامًا، فإذا ملك المسلم هذا الوزن أو أكثر وحال عليه ، وجب إخراج 2.5% زكاة عنه. ونصاب المال يتبع الذهب، فيُحسب بضرب سعر جرام الذهب يوم حلول الحول في 85، ثم إخراج 2.5% من الإجمالي. في الذهب والفضة والنقود تحسب على المبلغ الإجمالي بما في ذلك الأرباح، حتى لو لم يحل الحول على الأرباح. والمبلغ المدخر للبنات تجب زكاته إذا بلغ وحال عليه الحول في ملك المدخرة لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31561
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31561
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي