ماذا تفعل الوالدة حيال المال والذهب الذي تركته لديها صديقتها المتوفاة، علمًا بأن المتوفاة لم تحدد لمن تؤول هذه الأمانة، وهل تُسلّمها لابنة المتوفاة فقط، خاصة وأن الابنة تعلم بوجود هذه الأمانة وتطلبها كاملةً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على والدتك أن تدفع أغراض المرأة المتوفاة إلى ورثتها، لأنها صارت من المستحق لهم، ولا يجوز لها دفعها للابنة فقط، خاصة إن غلب على ظنها أنها ستأخذها لنفسها، لأن ذلك تفريط في ، والله تعالى يقول: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76960
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76960
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي