العودة إلى البحث
السؤال

ماذا على الزوجة أن تفعل بخصوص زكاة الذهب الذي تملكه وتعتزم إخراج جزء من ثمنه زكاة والجزء الآخر ثمن أشياء اشتبهت في مصدرها والباقي لله، وذلك بعد غضب زوجها وقوله إنه لا زكاة على الذهب الملبوس وإنه لا شبهة في مصدر الهدايا التي لديهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة التصرف بمالها دون إذن الزوج، ولا ينبغي للزوج أن يغضب لذلك لا سيما إن أنفقت مالها في القربات.

وأما زكاة الحلي، به عندنا أن لا تجب فيه، إخراجها، وليس للزوج الاعتراض إن أرادت الزوجة إخراج الزكاة عن حليها.

وما ذكرته السائلة من أنها قالت: "سأخرج جزءاً..." إلخ، فلا يلزمها إخراجه إلا إن كانت قد نذرته.

وننبه السائلة إلى طاعة زوجها وإرضائه والبعد عما يغضبه، كما لا ينبغي أن تسيء الظن بمصدر رزقه، فإن الأصل في المسلم السلامة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80699
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي