العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب زكاة المال، وهل تصح للأخ للمساعدة في تشطيب شقة الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب إلا بشرطين: بلوغ المال نصابًا، وتمام الملك، وحولان لا يشترط في كل الأموال الزكوية، فهو مشترط في زكاة النقدين وبهيمة الأنعام ، أما الزروع والثمار فزكاتها وقت حصادها، لقوله تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ". وأما الركاز فزكاته وقت إخراجه ومقدارها الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس". ويجوز دفع الزكاة للأخ لتشطيب شقة الزواج إذا لم يكن لديه مسكن يكفيه، وكان عاجزًا عن السكن، وكانت التشطيبات ضرورية وليست للترف، ولم يكن لديه مال يكفيه لإتمامها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136841
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي