العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على 100 جرام من الذهب المملوك بالهدية لمن عمره 15 عاماً، أم على ما زاد عن 85 جراماً منه، خاصة وأن لا مال خاص لديه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على الذهب الذي يبلغ وحال عليه وهو مائة غرام، ومقدار الزكاة الواجبة هي جرامان ونصف (ربع )، أما إذا كان الذهب حليًا فلا زكاة فيه عند أهل العلم. وتجب الزكاة على المالك حتى لو كان صبيًا إذا توفرت شروط الزكاة. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال نفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92136
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي