العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الزوجة من مالها الخاص، مع أن زوجها يدفع الزكاة عنها، وماذا تفعل إن لم يكن لها مال خاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج إخراج زكاة زوجته من ماله الخاص بشرط علمها ونيته أن ما يخرجه زكاة مالها، وألا يُحسب المال المُخرج من زكاة ماله الخاصة. إذا لم يتوفر مع المرأة نقد لإخراج زكاة مالها (كالحلي)، ولم يُخرج عنها أحد، فإنها تخرج من نفس المال، كأن تخرج جزءًا من الذهب أو تبيع جزءًا منه وتزكي بقيمته، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%) من المال الذي بلغ وحال عليه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33480
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي