العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المتجمع من الراتب وذهب الزينة، وهل يجوز دفعها لسداد قسط الأخ الجامعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود المجمعة من الراتب إذا بلغت (ما يعادل 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة) وحال عليها ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%). إذا كان لديك ذهب غير معد للزينة أو معد للزينة (على قول وجوب الزكاة فيه)، تُضم النقود إليه لإكمال النصاب وتُخرج الزكاة من الكل. أما دفع الزكاة للأخ الدارس بالجامعة، فسبق تفصيله في فتاوى سابقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163548
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي