هل تجب الزكاة على المال المدخر الذي خُصص للحج والزواج وشراء أرض، وكيف تُخرج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب إذا بلغ المال (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة تقريباً) وحال عليه دون أن ينقص، ومقدارها ربع . أما إذا لم يبلغ المال النصاب أو أنفق قبل الحول فلا زكاة فيه. إذا وجبت الزكاة ولم تخرج فعلى المزكي إخراجها عن جميع السنين الماضية؛ لأنها دين في ذمته. أما الأرض، فإن اشتريت بنية التجارة فتقوّم وتزكى حصتك منها إذا بلغت النصاب، وإن لم تشترَ بنية التجارة فلا زكاة فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100622
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100622
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي