العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على رأس المال المدفوع لمعهد الحاسوب الذي لا يزال قيد الإنشاء والتشغيل ولم يحقق سوى عائد ضئيل، وما هو وعاء الزكاة وكيفية حسابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة عليكما في رأس المال الذي صرف في تجهيز المحل وشراء الأجهزة، وإنما تجب فيما تحصلانه من غلة المشروع سنويًا إذا بلغ نصيب كل واحد منكما نصاب الزكاة (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، ومقدارها ربع (2.5%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36140
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي