هل تجب الزكاة على مال مُقترض ومتوفر الآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ المذكور دين باقٍ في ذمتك حتى تسلمه لصاحبه. إذا وجبت عليك قبل أدائه، فانظر إلى جميع مالك بعد عزل المبلغ الذي عليك. فإن نقص الباقي عن سقطت عنك الزكاة، وإن بقي النصاب بعد عزل حُسم من مال الزكاة بقدره وزُكي الباقي. العلماء يرون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب، الفضة، النقود، )، إلا إذا كان لديك مال آخر لا تجب فيه الزكاة، وفائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين وأخرج زكاة المال الزكوي كله. والدين يمنع الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد المزكي ما يقضيه به سوى النصاب أو ما لا يستغني عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85801
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي