العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 5000 ريال أقرضته لشخص محتاج، وهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة مالي المدخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المدين معسرًا فلا تجب على الدائن إلا بعد قبض ، وبعض أهل العلم يرى زكاته عن سنة واحدة بعد القبض، وبعضهم يرى زكاته عن جميع السنين الماضية وهو الأقرب .

يجوز للدائن دفع الزكاة لمدينه الفقير، لكن لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة؛ لأن الزكاة حق لله تعالى، ولا يجوز للدائن أن ينتفع منها باستيفاء دينه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162826
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي