هل تجب الزكاة على مبلغ من المال متناقص شهريًّا، ولا يوجد لي مصدر دخل غيره، وهل تجب كفارة للتأخر في إخراجها؟ وكيف تحسب زكاته إن وجبت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال إذا بلغ وحال عليه ، سواء كان صاحبه يعمل أو لا يعمل.
والنصاب ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع (2.5%).
يجب إخراج الزكاة فور وجوبها، ولا يجوز تأخيرها، فالتأخير لا يسقطها بل تبقى دينًا في الذمة.
للمال ليست عذرًا لترك إخراج الزكاة.
وينبغي استثمار المال في بنك إسلامي أو مشروع نامٍ حتى لا تُذهبه الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184651
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184651
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي