العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ممتلكاتي ودخلي الذي أنفقه على أسرتي وأقاربي المحتاجين، وكم مقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على العربات المؤجرة أو غير المؤجرة، لكن إذا بلغ المال المتحصل من إيجارها (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه ، فتجب فيه بنسبة 2.5%. أما إذا استُهلك الدخل خلال العام فلا زكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40080
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي