هل تجب الزكاة فورًا عند بيع أرض موروثة وتقسيم ثمنها، أم يجب انتظار حول كامل، مع العلم أنه تم استهلاك جزء من المال لسداد ديون شهرية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ثمن الأرض الموروثة لا تجب زكاته الآن، بل يستقبل كل وارث حولًا جديدًا بنصيبه. تجب إذا مضت سنة قمرية وكان نصيب الوارث نصابًا كاملًا بنفسه، أو بضمه لنقود أخرى أو عروض تجارية. من كان لديه أقل من نصاب، أو استهلك نصيبه أثناء ، فلا زكاة عليه.
من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، إخراجه هو ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135112
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135112
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي