العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في 40 جرامًا من الذهب لكل بنت من بناتي الثلاث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الحلي المعد للاستعمال إذا بلغ وحال عليه . وإذا أعطى الأب بناته حليًّا على سبيل العارية، فالحلي ملكه وعليه زكاته إذا بلغ النصاب. أما إذا ملكهن إياه، فلا زكاة فيه إلا إذا بلغ نصيب كل واحدة منهن النصاب بمفرده، لأن ملكية كل واحدة منفصلة عن الأخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13376
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي