هل تحتسب زكاة المال عند بلوغ النصاب أم عند مرور الحول، وعلى أي مبلغ تُحسب إذا اختلف المقدار بين بلوغ النصاب ومرور الحول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوجوب في النقود أمران: بلوغ ، ومرور عليه. والنصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، والمقدار إخراجه ربع (2.5%). أما إذا زاد المال خلال الحول، فإذا كانت الزيادة ناتجة عن الأصل تُزكّى مع الأصل، وإذا كانت غير ناتجة عنه، فيُحسب لها حولٌ مستقل، أو يمكن تزكيتها مع الأصل تعجيلاً. وإذا كانت الزيادة تدريجية (كادخار الراتب)، فلك الخيار بين تزكية الجميع عند نهاية حول أول مبلغ، أو جعل حول مستقل لكل إضافة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14053
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي