هل علي إثم أو ذنب لما تسببت بفقء عين طفل بالخطأ عندما كنت صغيراً، وقد تم دفع دية تعادل 180 غراماً من الذهب حينها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ارتكبت الجناية وأنت غير بالغ، فلا إثم عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ". وإن كنت بالغاً ووقعت الجناية خطأً، فلا إثم عليك أيضاً؛ لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ". أما الحقوق المترتبة على الجناية فلا تسقط، فللمجني عليه الحق في التعويض بنصف الدية، ويجب الرجوع للمحكمة أو أهل العلم في بلد الجناية لتحديد نوع الدية ومن يلزمه دفعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193220
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193220
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي