العودة إلى البحث
السؤال

هل للنساء نصيب في الميراث -مالًا وذهبًا وأراضي- الذي قسمه الأبناء فيما بينهم في حياة أبيهم، ودون علمه، مع العلم أن الأب هو المالك الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه القسمة غير جائزة؛ لما فيها من الاعتداء على مال الوالد الحي دون إذنه، وظلم للبنات بحرمانهن من حقهن في العدل بالقسمة، وهذا جور ومخالف لأمر الله تعالى بالعدل ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عدم عدل الأب في العطية يبطلها. أما الأخوان العاملان في تنمية المال، فليس لهما إلا ما اتفقا عليه مع والدهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134767
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي