العودة إلى البحث
السؤال

هل نصاب زكاة المال -بعد مرور الحول- يُقوّم بـ 80 جرامًا من الذهب، وهل تخرج الزكاة سنويًا بناءً على قيمة 80 جرامًا من الذهب في سنة إخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الأوراق النقدية يُقدّر بقيمة الذهب أو الفضة وقت وجوب ، وهو يختلف صعودًا وهبوطًا. نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، وتُقدّر الأوراق النقدية بالأحظ للفقراء. لتحديد بلوغ المال ، يُنظر إلى قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، فإذا ساوى المال أحد هذين المقدارين وحال عليه وجبت الزكاة، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91367
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي