العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج زكاة المال المجمد منذ عشر سنوات الآن، وهل يجوز إخراجها على دفعات في حال تغير المبلغ المقدّر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب عليكِ زكاة هذا المال لجميع السنين الفائتة، لا تسقط بتقادم الزمن، ويجب المبادرة بإخراجها دون تأخير إلا لعذر. وعليكِ تحري مقدار الزكاة قدر الاستطاعة، فإن أمكنكِ الاطلاع على كشف حساب من البنك لزمكِ ذلك، وإن تعذرت معرفة المقدار بالتحديد فاعملي بغلبة الظن وأخرجي ما يغلب على ظنك أنه زكاة مالك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132910
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي