العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأبناء إخراج الزكاة من مالهم الخاص إذا تأخر والدهم في إخراجها عنهم، مع علمه بقيامه بذلك تبرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تصح إذا أخرجها الأب عن أبنائه بتوكيلهم وإذنهم؛ لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى ، وإلا فلا تجزئ. كما أنّ الزكاة تجب على الفور ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر يسير كالبحث عن مستحقٍّ لها من الأقارب أو الأشدّ حاجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29720
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي