هل يجوز أخذ مال من الأب خفية لإخراج زكاته التي لا يلتزم بها، بعد نصحه ورفضه الاستماع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ركن عظيم في ، ومانعها يرتكب إثمًا كبيرًا. لا تصح الزكاة إلا بنية من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات). إذا تصدق بمال ولم ينوِ أنه زكاة، فلا يصح احتسابه منها لاحقًا. وكذلك لا يصح إخراج الزكاة عن شخص إلا بإذنه، لأن الإذن يتضمن نية إخراج الزكاة. لذا، فإن أخذك للمال من والدك وإخراجه زكاة عنه دون إذنه لا يبرئ ذمته، وعليك الاستمرار في نصيحته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13257
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13257
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي