العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال بشيك مصدق يوضع في حساب صندوق الزكاة بالبنك بسبب نقص السيولة ومحدودية السحب المتاحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في دفع بشيك لصندوق الزكاة إذا كان الصندوق قادراً على صرفه ودفع المبلغ لمستحقيه، لكن إن لم يتمكن الصندوق من صرف الشيك فوراً بسبب عدم وجود سيولة، فهذا يؤخر دفع الزكاة، وهو واجب على الفور عند توفر شروطه. فإن أمكنكم دفعها نقداً بدلاً من الشيك، فهذا متعين، وإلا فأنتم معذورون في التأخير لعدم وجود السيولة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162672
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي