العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخت من مال الزكاة لسداد دين ابنها العاجز عن السداد، وذلك لتجنيبها المشاكل الأسرية والقضائية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ضمان على ابن أختك إلا إن تعدى أو فرّط. فإن استقر الضمان عليه لتعديه أو تفريطه، أو كان مضطرًا لدفع المال لدفع الضرر عن نفسه، فيجوز لك دفع زكاة مالك لسداد دينه. ودفعك له أولى من دفعها لأجنبي؛ لأن على ذي الرحم صدقة وصلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111941
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي